فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


  أحاديث الباب

فأخرج الحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏الحاكم في ‏"‏المستدرك في البيوع - في باب النهي عن لقطة الحاج‏"‏ ص 65 - ج 2 و‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ص 337، والشافعي في ‏"‏الأم‏"‏ ص 37 - ج 2، والبيهقي‏:‏ ص 155 - ج 4‏.‏‏]‏ - في آخر البيوع ‏"‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال في كنز وجده رجل، فقال‏:‏ إن كنت وجدته في قرية مسكونة، أو سبيل ميتاء، فعرفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة، أو غير سبيل ميتاء، ففيه، وفي الركاز الخمس، انتهى‏.‏ وسكت عنه، إلا أنه ‏[‏قلت‏:‏ ذكر الشيخ رحمه اللّه كلام الحاكم، إلى قوله‏:‏ لم أصل إليها إلى هذا الوقت، اهـ، واقتصر على هذا القدر، وكذا فيما قبل في موضع، ولم يذكر ما بعده، وهو من تتمة الكلام، لأنه بيان مغير لظاهر ما يفهم من هذا القدر، لأنه ذكر بعده حديثًا فيه التصريح بسماع شعيب عن جده، وقال في آخره‏:‏ هذا حديث رواته ثقات حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد بن جده عبد اللّه بن عمرو، اهـ، قلت‏:‏ لم يكن هذا من عادته، وما عهدت منه سوى هذا الموضع، والعذر عنه‏:‏ أن كلام الحاكم هذا كالأخذ باليد، لم يقع في صورة الاستثناء، ولم يتصل بالقول الذي ذكره الشيخ عنه، بل روى الحاكم حديث اللقطة، وقال في آخره‏:‏ لم أزل أطلب الحجة، فلم أصل إليها، إلى هذا الوقت، ثم ابتدأ برواية حديث آخر، كأنه لا تعلق له بالسابق، ولم يترك في السابق للسامع مطمعًا في خلافه، وقال في آخره‏:‏ هو كالأخذ باليد، في صحة سماع شعيب عن جده، اهـ‏.‏ فلعل الشيخ لم يتعد نظره إلى الحديث الثاني، ثم هذا العذر وإن كان مما يروج في أمثالنا، لكن المخرج أعلى محلة من هذا، ويستبعد منه أن يترك بيانًا مغيرًا، ويورد الكلام ناقصًا‏.‏

والظاهر من كلام الحاكم فيما قبله في مواضع‏:‏ أن ذكره الحديث واستدلاله به على صحة السماع لم يكن في نسخة المخرج، فلعل الحاكم ألحق هذه الزيادة بعد ما انتشرت النسخ في الآفاق والأمصار، تلقاه عن الدارقطني بعده‏.‏‏]‏ قال‏:‏ ولم أزل أطلب الحجة في سماع شعيب بن محمد من عبد بن عمرو فلم أصل إليها إلى هذا الوقت، انتهى‏.‏ ورواه الشافعي عن سفيان عن داود بن شابور، ويعقوب بن عطاء عن عمرو به، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي، ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق ابن إسحاق عن عمرو به، ومن حديث محمد بن عجلان عن عمرو به‏.‏

- حديث آخر‏:‏ قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وروى الإِمام أبو بكر بن المنذر حدثنا محمد بن علي الصائغ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد اللّه عن الشيباني عن الشعبي أن رجلًا وجد ركازًا، فأتى به عليًا رضي اللّه عنه، فأخذ منه الخمس، وأعطى بقيته للذي وجده، فأخبر به النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأعجبه، انتهى‏.‏ وهو مرسل ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 163‏:‏ هذا مرسل قوي‏.‏‏]‏‏.‏

- الآثار‏:‏ روى ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي أن غلامًا من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف، فأتى بها عمر رضي اللّه عنه، فأخذ منها خمسها ألفين، وأعطاه ثمانية آلاف‏.‏

- آخر‏:‏ أخرجه البيهقي ‏[‏البيهقي‏:‏ ص 57 - ج 4، والطحاوي‏:‏ ص 180 - ج 2، والرجل - ابن حميد - ‏.‏‏]‏ عن علي بن حرب حدثنا سفيان عن عبد اللّه بن بشر الخثعي عن رجل من قومه أن رجلًا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فيها ورِق، فأتى بها عليًا ‏[‏أخرج أبو عبيد في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ص 340 حديث علي بمعنى أنه أخذ خمس المعدن، وسماه ركازًا، وعن ابن شهاب‏:‏ سئل عن المعادن والركاز، فقال‏:‏ يخرج من ذلك كله الخمس، قال أبو عبيد‏:‏ هو كذلك عندي في النظر‏]‏ رضي اللّه عنه، فقال أقسمها أخماسًا، ثم قال‏:‏ خذ منها أربعة، ودع واحدًا، قال البيهقي‏:‏ ورواه سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد اللّه عن رجل من قومه يقال له‏:‏ حممة، قال‏:‏ سقطت علي جرة‏.‏

- آخر‏:‏ روى ابن المنذر حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل، قال‏:‏ جاء رجل إلى عبد اللّه، فقال‏:‏ إني وجدت كنزًا فيه كذا وكذا من المال، فقال عبد اللّه‏:‏ لا أرى المسلمين بلغت أموالهم هذا، أراه ركاز مال عادي، فأدّ خمسه في بيت المال، ولك ما بقي، انتهى‏.‏ وروى أيضًا عن معتمر عن عمر الضبي، قال‏:‏ بينا قوم عندي بسابور يثيرون الأرض إذ أصابوا كنزًا، وعلينا محمد بن جابر الراسبي، فكتب فيه إلى عدي، فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه، فكتب عمر أن‏:‏ خذوا منهم الخمس، ودعوا سائره لهم، فدفع إليهم المال، وأخذ منهم الخمس، انتهى‏.‏

- الحديث السابع والعشرون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا خمس في الحجر‏"‏، قلت‏:‏ غريب، أخرج ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا زكاة في حجر‏"‏، انتهى‏.‏ وضعف عمر الكلاعي، وقال إنه مجهول، لا أعلم حدث عنه غير بقية، وأحاديثه منكرة، وغير محفوظة، انتهى‏.‏ وأخرجه أيضًا عن محمد بن عبيد العرزمي ‏[‏بفتح العين‏.‏ وسكون الراء‏.‏ والزاي المفتوحة‏"‏ - كذا في ‏"‏التقريب‏"‏‏.‏‏]‏ عن عمرو بن شعيب به، وضعف العرزمي عن البخاري، والنسائي، وابن معين، والفلاس، ووافقهم عليه في ذلك‏.‏ وأخرج ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ عن عكرمة، قال‏:‏ ليس في حجر اللؤلؤ، ولا حجر الزمرد زكاة، إلا أن يكون للتجارة، فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ روى أن عمر رضي اللّه عنه أخذ الخمس من العنبر، قلت‏:‏ غريب عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، وإنما هو عن عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه، رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس، انتهى‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏ابن أبي شيبة‏:‏ ص 21 - ج 3‏.‏‏]‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أن عمر بن عبد العزيز خمس العنبر، انتهى‏.‏ وأخرج أبو عبيد في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ‏[‏كتاب الأموال‏"‏ ص 346‏.‏‏]‏ عن الحسن البصري، وابن شهاب الزهري، قالا‏:‏ في العنبر، واللؤلؤ الخمس، قال أبو عبيد‏:‏ وحدثنا ابن أبي مريم عن داود بن عبد الرحمن العطار سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس، قال‏:‏ ليس في العنبر خمس، انتهى‏.‏ وحدثنا مروان ابن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر نحوه، وزاد هو للذي وجده، وليس العنبر بغنيمة، انتهى‏.‏

- وفيه أثر عن ابن عباس‏:‏ رواه عبد الرزاق ‏[‏وابن أبي شيبة‏:‏ ص 21 - ج 3 عن ابن عيينة عن ابن طاوس به، وعن وكيع عن الثوري به، والشافعي في ‏"‏كتاب الأم‏"‏ ص 36 - ج 2 عن ابن عيينة عن ابن طاوس به

‏]‏، أخبرنا الثوري عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد - وكان عاملًا بعدن - سأل ابن عباس عن العنبر، فقال‏:‏ إن كان فيه شيء، فالخمس، انتهى‏.‏ ورواه الشافعي أنبأ سفيان الثوري به‏.‏

- وفيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه مخالف‏:‏ رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ‏[‏كتاب الأموال‏"‏ ص 348‏.‏‏]‏ أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن رجاء بن روح عن رجل قد سماه عبد العزيز عن ابن عباس عن يعلى بن أمية، قال‏:‏ كتب اليّ عمر‏:‏ أن خذ من العنبر العشر، انتهى‏.‏ ثم قال‏:‏ هذا إسناد ضعيف، وغير معروف، وليس يثبت عندنا، واللّه أعلم‏.‏